« الرابع » - هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح ،
بان يعمل صابونا ، أو يطلى به الأجرب ، أو السفن ؟ قولان ، مبنيان على أن « الأصل في المتنجس جواز الانتفاع الا ما خرج بالدليل » كالأكل والشرب ، والاستصباح تحت الظل . أو ان القاعدة فيه « المنع عن التصرف الا ما خرج بالدليل » كالاستصباح تحت السماء ، وبيعه ليعمل صابونا على رواية ضعيفة تأتي .
شرح
( « الرابع » - ) من مواضع وقوع الاشكال في بيع الدهن المتنجس في أنه ( هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن ) المتنجس ( في غير الاستصباح ، بان يعمل صابونا ، أو يطلى به الأجرب ، أو ) يطلى به ( السفن ؟ ) أم لا يجوز الا الاستصباح ( قولان ، مبنيان على أن « الأصل في المتنجس جواز الانتفاع الا ما خرج بالدليل » كالأكل والشرب ، والاستصباح تحت الظل ) اذن فالصابون والتطلية وغيرهما جائز ( أو ان القاعدة فيه ) اي في المتنجس ( « المنع عن التصرف الا ما خرج بالدليل » كالاستصباح تحت السماء ) الذي قام الدليل على جوازه ( و ) ك ( بيعه ليعمل صابونا على رواية ضعيفة ) أجازت ذلك كما ( تأتي ) .
فان قلنا بان الأصل : الجواز ، كان جميع استعمالات الدهن المتنجس في غير الاكل وما أشبه مما خرج عن الجواز بالدليل - جائزا . وان قلنا بان الأصل : الحرمة ، كان جميع الاستعمالات محرما ، الا ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء ونحوه .