المنجبرة بالشهرة المحققة ، والاتفاق المحكي ، لكن لو سلم الانجبار فغاية الامر دورانه بين تقييد المطلقات المتقدمة ، أو حمل الجملة الخبرية على الاستحباب أو الارشاد ، لئلا يتأثر السقف بدخان النجس الذي هو نجس ، بناء على ما ذكره الشيخ من دلالة المرسلة على نجاسة الدخان النجس ، إذ قد لا يخلو من اجزاء لطيفة دهنية تتصاعد بواسطة الحرارة ، ولا ريب
شرح
المنجبرة بالشهرة المحققة ، والاتفاق المحكي ) في كلام السرائر ، ( لكن لو سلم الانجبار ) بان صارت المرسلة حجة لا نتمكن مع ذلك من تقييد المطلقات بالمرسلة : « أو لا » لإباء المطلقات عن التقييد ، لكثرتها وكونها في مقام البيان . » وثانيا » لان المرسلة غايتها الدلالة على عدم تنجيس السقف بالدخان ، ومن المعلوم عدم حرمة تنجيس السقف . بل دخان النجس لا دليل على نجاسته ، إذ الاستحالة سببت الطهارة ، كما قال عليه السلام :
« لأن الماء والنار قد طهراه » اذن لا بد من حمل المرسلة على الاستحباب ( فغاية الامر دورانه بين تقييد المطلقات المتقدمة ) الدالة على جواز بيع الدهن النجس واستعماله مطلقا - تحت السماء أو السقف - ( أو حمل الجملة الخبرية ) في المرسلة ( على الاستحباب أو الارشاد ) فلا يكون مستحبا أيضا - فضلا عن الوجوب - ( لئلا يتأثر السقف بدخان النجس الذي هو ) اي ذاك الدخان ( نجس ) أيضا ( بناء على ما ذكره الشيخ من دلالة المرسلة على نجاسة الدخان النجس ، إذ قد لا يخلو ) دخان النجس ( من اجزاء لطيفة دهنية تتصاعد بواسطة الحرارة ، و ) حيث دار الامر بين تقييد المطلقات بالمرسلة ، أو حمل المرسلة على الاستحباب ف ( لا ريب