شرعا ، ولا عقلا ، ولا عادة . بل الفائدة حصر الانتفاع فيه ، بمعنى عدم الانتفاع به في غيره . ففيه إشارة إلى وجوب اعلام الجاهل بما يعطي إذا كان الانتفاع الغالب به محرما ، بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لولا الاعلام ، فكأنه قال : اعلمه لئلا يقع في الحرام الواقعي بتركك الاعلام .
ويشير إلى هذه القاعدة
شرح
وبين الاستصباح ، لا ( شرعا ، ولا عقلا ، ولا عادة ) كما هو واضح ( بل الفائدة ) في الاعلام ( حصر ) البائع بسبب اعلامه ( الانتفاع فيه ) اي في الاستصباح ( بمعنى عدم الانتفاع به في غيره ) فكأنه يقول للمشتري :
لا تنتفع بهذا الدهن في غير الاستصباح - وهذا التنبيه يرفع جهله - وهذه هي فائدة الاعلام . اما ما ذا يصنع المشتري بعد ذلك ؟ فذلك ليس من تكليف البائع .
( ففيه ) اي في هذا الحديث المفيد لهذا المعنى - اي رفع جهل المشتري - ( إشارة إلى وجوب اعلام الجاهل بما يعطي ) اي اعلامه بان ما يعطي له المعطي لا يجوز بعض استعمالاته ( إذا كان الانتفاع الغالب به ) أو الانتفاع الذي في معرض الجاهل ( محرما ، بحيث يعلم ) المعطي ( عادة وقوعه ) اي المعطى له ( في الحرام لولا الاعلام ، فكأنه ) عليه السلام ( قال : اعلمه ) إذا بعته الدهن النجس ( لئلا يقع في الحرام الواقعي ب ) سبب ( تركك الاعلام ) اما إذا فعل هو المحرم بعد ذلك ، فليس ذلك بسببك .
( ويشير إلى هذه القاعدة ) اي قاعدة اعلام الجاهل المعرض للوقوع