ابن وهب - « يبينه لمن اشتراه ليستصبح به » .
« الثاني » - ان ظاهر بعض الأخبار وجوب الاعلام ، فهل يجب مطلقا أم لا ؟
وهل وجوبه نفسي أم شرطي ؟ - بمعنى اعتبار اشتراطه في صحة البيع -
شرح
ابن وهب - « يبينه لمن اشتراه ليستصبح به » ) فإنه صريح في أن الاستصباح غاية للتنبيه ، لا انه غاية للاشتراء والبيع .
( « الثاني » - ) من موارد الاشكال في مسألة بيع الدهن المتنجس في أنه هل يجب الاعلام أم لا ( ان ظاهر بعض الأخبار ) كخبر الأعرج ومعاوية ( وجوب الاعلام ، فهل يجب ) الاعلام ( مطلقا ) سواء علم البائع بان المشتري يستعمله في الاستصباح أو لم يعلم ( أم لا ) يجب الاعلام مطلقا ، بل انما يجب فيما إذا لم يعلم بان المشتري ما ذا يصنع به ، اما إذا علم بأنه يستعمله للانارة ، فلا يجب الاعلام . وان شئت قلت : هل يجب الاعلام مطلقا ، أم لا يجب فيما إذا علم البائع بان المشتري لا يستعمله فيما يشترط بالطهارة ؟
( و ) على تقدير وجوب الاعلام - اما مطلقا أو في الجملة - ف ( هل وجوبه ) اي وجوب الاعلام ( نفسي ) لا يرتبط بالمعاملة ( أم شرطي ) حتى أنه لولا الاعلام لم يصح البيع ، كسائر الشروط المعتبرة في المعاملة ( بمعنى اعتبار اشتراطه في صحة البيع ) فلو لم يعلم فسد البيع .
وقد ظهر - بما ذكر - الفرق بين « الأول » و « الثاني » فان موضوع البحث في الأول اعتبار « شرط الاستصباح » أو اعتبار « قصد الاستصباح »