تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
الذي ينبغي ان يقال : انه لا اشكال في وجوب الإعلام ان قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد أو تواطئهما عليه من الخارج ، لتوقف القصد على العلم بالنجاسة . واما إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد ، فالظاهر :
شرح
من غير نظر إلى « الاعلام بالنجاسة ، وعدم الاعلام » وموضوع البحث في الثاني « وجوب الاعلام نفسيا ، أو شرطيا ، وعدم وجوب الاعلام » سواء شرط الاستصباح أو قصده أم لا . ( الذي ينبغي ان يقال : ) انه ان قلنا في المبحث السابق « باشتراط الاستصباح » ، لزم ان نقول هنا باشتراط « الاعلام » لان البيع متوقف على القصد ، والقصد متوقف على الاعلام . وان قلنا في المبحث السابق « بعدم اشتراط الاستصباح » لزم ان نقول بوجوب « الاعلام » وجوبا نفسيا ، أي تعبديا . وإلى هذا أشار بقوله : ( انه لا اشكال في وجوب الاعلام ان قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد أو تواطئهما عليه ) اي على الاستصباح ( من الخارج ) اي خارج العقد ، وقوله « أو » عطف على « الاعلام » اي وجوب أحد الامرين من الاعلام والتواطؤ ( لتوقف القصد ) بناء على اعتبار اشتراط الاستصباح ( على العلم بالنجاسة ) . وربما يورد على ذلك بعدم التلازم بين اشتراط الاستصباح ، وبين الاعلام ، لامكان ان يعلم البائع ان المشتري يستصبح به ، فلا وجه لما ذكر في المتن من التلازم . ( واما إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد ، فالظاهر :