ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية وبيعها .
وصرح في التذكرة بان الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء - فالوجه التحريم . انتهى .
« ثم » ان الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح ، لان موردها مما يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها
شرح
- وان كان للمبيع منفعة محللة - ( ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية وبيعها ) مع أن المنافع المحللة للجارية كثيرة .
لكن حيث إن قصد الحرام - سواء كان قصدا كليا أو قصدا ضمنيا - يحرم البيع ، ( و ) لذا ( صرح ) العلامة ( في التذكرة بان الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها - لولا الغناء - فالوجه التحريم . انتهى ) لان بعض الثمن صار بإزاء الشيء المحرم فإذا كان القصد الضمني للحرام موجبا للبطلان ، فأولى بالبطلان إذا كان كل القصد هو المحرم ، كما لو اشترى الدهن النجس بقصد الأكل ، ولكن لا يخفى ما في هذا الكلام ، كما تعرفه من قوله : « فافهم » سابقا .
( « ثم » ان ) ما ذكرناه إلى هنا كان مقتضى القواعد الأولية واما ( الأخبار المتقدمة ) فإنها ( خالية عن اعتبار قصد الاستصباح ) وذلك لا ينافي ما ذكرنا من اعتبار قصد الاستصباح ، فيما كانت منفعته النادرة الاستصباح ، كدهن البنفسج ونحوه ، وذلك ( لان موردها ) اي مورد الروايات ( مما يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها ) اي