نقصا فيه يوجب الخيار للجاهل .
« نعم » يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة ، بان يقول : بعتك بشرط ان تأكله والا فسد العقد بفساد الشرط ، بل يمكن الفساد وان لم نقل بافساد الشرط الفاسد ، لان مرجع الاشتراط في هذا الفرض إلى تعيين المنفعة المحرمة عليه ، فيكون اكل الثمن اكلا بالباطل
شرح
أيضا للعرف ( نقصا فيه يوجب الخيار للجاهل ) بوجود هذا النقص ، إذ الذي يصح ان ينتفع به نفعين ، إذا سقط أحد نفعيه شرعا أو عرفا كان ذلك نقصا فيه . بل النجاسة بنفسها نقص حتى في الدهن المعد للاستصباح ، إذ العرف لا يرغب في مثله لابتلائه بنجاسة الآلة وما باشره .
والحاصل : يصح اطلاق البيع ( « نعم » يشترط ) في صحة البيع ( عدم اشتراط المنفعة المحرمة ، بان يقول : بعتك ) هذا الدهن النجس ( بشرط ان تأكله والا فسد العقد ، ب ) سبب ( فساد الشرط ) بناء على أن الشرط الفاسد مفسد ( بل يمكن الفساد وان لم نقل بافساد الشرط الفاسد ) للعقد ( لان مرجع الاشتراط في هذا الفرض ) اي بيع النجس بشرط أكله - مثلا - ( إلى تعيين لمنفعة المحرمة عليه ، فيكون اكل الثمن ) بإزائه ( اكلا ) للمال ( بالباطل ) . وهذا بخلاف سائر الشرائط الفاسدة كأن يشترط في ضمن البيع شرب المشتري للخمر مثلا فإنه شرط فاسد ، ولكنه لا يوجب اندراج المعاملة تحت كلية «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» إذ الثمن في مقابل المال ، وانما الشرط الخارجي باطل . بخلاف المقام ، فان الشرط يوجب كون المال بإزاء الشيء المحرم استعماله ، فيشمله