على أضعف الوجهين من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد النص .
وكذا - إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة مساوية لمنفعة الاكل المحرم كالالية والزيت وعصارة السمسم ، فلا يعتبر قصد المنفعة المحللة فضلا عن اشتراطه ، إذ يكفي في ماليته وجود المنفعة المقصودة المحللة .
غاية الأمر كون حرمة منفعته الأخرى المقصودة
شرح
جعل الدهن النجس صابونا ، أو التمريخ به أو تدهين السفينة ونحوها . وهذا الوجه ضعيف ، اما بناء على أن الأصل حلية جميع المنافع الا ما خرج بالدليل ، فيجوز جميع منافع الدهن الا الاكل . وهذا الوجه هو الأقوى ، فحرمة سائر منافع الدهن - غير الاستصباح - انما هي بناء ( على أضعف الوجهين من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد النص ) كالاستصباح في باب الدهن .
( وكذا - ) عطف على قوله « فيما كان الاستصباح منفعة غالبة » اي لا يلزم قصد شيء فيما ( إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة ) من الدهن ( مساوية لمنفعة الاكل المحرم ، كالالية والزيت وعصارة السمسم ، فلا يعتبر ) في بيع هذه الادهان ( قصد المنفعة المحللة ) في صحة البيع ( فضلا عن اشتراطه ) اي اشتراط ان يستصبح به ، عند البيع ، اشتراطا لفظيا ( إذ يكفي في ماليته ) اي مالية مثل هذا الدهن ( وجود المنفعة المقصودة المحللة ) والمفروض وجود مثل هذه المنفعة .
( غاية الأمر كون حرمة منفعته الأخرى ) اي الاكل ( المقصودة )