وبالجملة فلو لم يكن الا استصحاب ماليته وجواز بيعه كفى .
ولم اعثر على من تعرض للمسألة صريحا ، عدا جماعة من المعاصرين .
نعم قال المحقق الثاني - في حاشية الارشاد في ذيل قول المصنف « ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبولها التطهير » بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع الاصباغ المتنجسة بعدم قبولها التطهير ، ودفع ذلك بقبولها له بعد الجفاف - قال : ولو تنجس العصير ونحوه فهل
شرح
الصحيحة بدون لفظة « الخمر » .
واما رواية ابن الحجاج ، ففيها ان المستفاد منها كون الخمر تؤخذ من الكرم ، لا ان ما يؤخذ من الكرم يكون خمرا .
( وبالجملة فلو لم يكن الا استصحاب ماليته وجواز بيعه كفى ) في المقام لشمول أدلة البيع والتجارة له وقد عرفت وهن أدلة القائل بالمنع .
( ولم اعثر على من تعرض للمسألة صريحا ، عدا جماعة من المعاصرين ) .
( نعم ) تعرض لها الكركي - قدس سره - فقد ( قال المحقق الثاني في حاشية الارشاد ) للعلامة « رحمه اللّه » ( في ذيل قول المصنف « ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبولها التطهير » - بعد الاستشكال ) من المحقق الثاني ( بلزوم ) كلام العلامة ( عدم جواز بيع الاصباغ المتنجسة ب ) سبب ( عدم قبولها التطهير ، و ) بعد ( دفع ذلك ) الاشكال ( بقبولها ) اي الاصباغ المتنجسة ( له ) اي للتطهير ( بعد الجفاف ) فلا يستشكل بالأصباغ على كلام العلامة ( قال ) المحقق الثاني ، بعد ذلك الكلام ، وتكرار لفظة « قال » في كلام الماتن لبعد « قال » الأول ، عن « المقول » : ( ولو تنجس العصير ونحوه فهل