تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
خير فيه » ، بناء على أن الخير المنفي يشمل البيع . وفي الجميع نظر ، اما في العمومات فلما تقدم . واما الأدلة الخاصة فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان - نظير بيع الدبس والخل - من غير اعتبار اعلام المكلف .
شرح
خير فيه » ، بناء على أن الخير المنفي يشمل البيع ) وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية حيث سأله عن البختج قال عليه السلام « خمر لا تشربه » ومن المعلوم عدم جواز بيع الخمر . وقوله عليه السلام في صحيح ابن الحجاج « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم الخمر من خمسة : العصير من الكرم . . . » ، إلى غير ذلك . اذن فالمتحصل ان الأدلة على تحريم بيع العصير خمسة : « الأول » - العمومات . « الثاني » - انه ليس بمال . « الثالث » - انه نجس ولا يجوز بيع النجس . « الرابع » - الروايات الخاصة المانعة عن بيعه . « الخامس » - ما دل على أنه خمر بضميمة وضوح حرمة بيع الخمر ( وفي الجميع نظر ، اما في العمومات فلما تقدم ) من أن « وجوه النجس » ونحوه لا يشمل العصير ، لأنه ليس من وجوه النجس . ( واما الأدلة الخاصة ) التي تقدم بعضها في كلام المصنف ( فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان ) بيعا مطلقا ( نظير بيع الدبس والخل من غير اعتبار اعلام المكلف ) .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 117 | السيد محمد الحسيني الشيرازي