خير فيه » ، بناء على أن الخير المنفي يشمل البيع .
وفي الجميع نظر ، اما في العمومات فلما تقدم .
واما الأدلة الخاصة فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان - نظير بيع الدبس والخل - من غير اعتبار اعلام المكلف .
شرح
خير فيه » ، بناء على أن الخير المنفي يشمل البيع ) وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية حيث سأله عن البختج قال عليه السلام « خمر لا تشربه » ومن المعلوم عدم جواز بيع الخمر . وقوله عليه السلام في صحيح ابن الحجاج « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم الخمر من خمسة : العصير من الكرم . . . » ، إلى غير ذلك .
اذن فالمتحصل ان الأدلة على تحريم بيع العصير خمسة :
« الأول » - العمومات .
« الثاني » - انه ليس بمال .
« الثالث » - انه نجس ولا يجوز بيع النجس .
« الرابع » - الروايات الخاصة المانعة عن بيعه .
« الخامس » - ما دل على أنه خمر بضميمة وضوح حرمة بيع الخمر ( وفي الجميع نظر ، اما في العمومات فلما تقدم ) من أن « وجوه النجس » ونحوه لا يشمل العصير ، لأنه ليس من وجوه النجس .
( واما الأدلة الخاصة ) التي تقدم بعضها في كلام المصنف ( فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان ) بيعا مطلقا ( نظير بيع الدبس والخل من غير اعتبار اعلام المكلف ) .