يجوز بيعه على من يستحله ؟ فيه اشكال . ثم ذكر ان الأقوى العدم لعموم « ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » انتهى .
والظاهر أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث ، كما يظهر من ذكر المشتري والدليل ، فلا يظهر منه حكم بيعه على من يطهره .
« الرابعة » يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس ،
شرح
يجوز بيعه على من يستحله ؟ فيه اشكال ) من جهة الاستحلال ، فلا بأس ومن جهة انه ليس بمال فلا يجوز . ( ثم ذكر ان الأقوى العدم ) اي عدم جواز البيع ( لعموم : ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) فان بيع العصير للمستحل تعاون له على شربه ، والشرب حرام حتى على المستحل ، لان الناس مكلفون بالفروع وان كانوا منحرفين في العقيدة . ( انتهى ) كلام المحقق .
( و ) لكن كلام المحقق لا يدل على حرمة البيع لمن يريد التطهير ، ليكون منافيا لما ذكرناه إذ ( الظاهر أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث كما يظهر ) ذلك ( من ذكر ) المحقق الثاني ( المشتري ) المستحل ( و ) من ذكر ( الدليل ) إذ لا تعاون على الاثم إذا طهره ثم شربه ( فلا يظهر منه ) اي من المحقق الثاني ( حكم بيعه على من يطهره ) وانه حرام أو حلال ، بل ربما يقال بظهور تجويزه له ، إذ تخصيص المنع بتلك الصورة دليل على عدم قوله بالتحريم في صورة البيع بقصد التطهير .
( « الرابعة » ) - من المسائل الأربع المستثناة من بيع النجس والمتنجس مسألة بيع الدهن المتنجس ، فإنه ( يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس ،