ويمكن ان ينسب جواز بيع العصير إلى كل من قيد الأعيان النجسة المحرم بيعها - بعدم قابليتها للتطهير .
ولم أجد مصرحا بالخلاف ، عدا ما في مفتاح الكرامة من أن الظاهر المنع ، للعمومات المتقدمة وخصوص بعض الأخبار ، مثل قوله عليه السلام « وان غلا فلا يحل بيعه » ورواية أبي كهمس « إذا بعته قبل ان يكون خمرا وهو حلال فلا بأس » ومرسل ابن الهيثم « إذا تغير عن حاله وغلا فلا
شرح
ليس من الحقائق النجسة - مثل الدم والمني - وانما تعرض النجاسة عليه في حالة متوسطة بين حالتي الطهارة كما عرفت .
( ويمكن أن ينسب جواز بيع العصير إلى كل من قيد الأعيان النجسة المحرم بيعها بعدم قابليتها للتطهير ) فان المفهوم من هذا القيد انه لو كان الشيء قابلا للتطهير جاز بيعه ، ومن المعلوم ان العصير قابل للتطهير بالتثليث فيجوز بيعه .
( ولم أجد مصرحا بالخلاف ) بان لا يجوز بيع العصير ( عدا ما في مفتاح الكرامة من أن الظاهر ) من الأدلة ( المنع ، للعمومات المتقدمة ) كخبر تحف العقول « أو شيء من وجوه النجس » وغيره ( وخصوص بعض الأخبار مثل قوله عليه السلام « وان غلا ) العصير ( فلا يحل بيعه » ورواية أبي كهمس « إذا بعته قبل ان يكون خمرا وهو حلال فلا بأس » ) المفهوم منه البأس في بيعه إذا صار خمرا ، وذلك يكون فيما إذا غلا ولم يذهب ثلثاه ( ومرسل ابن الهيثم « إذا تغير ) العصير ( عن حاله وغلا فلا