تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
النجس » ولا يدخل تحت قوله عليه السلام : « إذا حرم اللّه شيئا حرم ثمنه » لأن الظاهر منهما العنوانات النجسة والمحرمة بقول مطلق ، لا ما تعرضانه في حال دون حال ، فيقال : يحرم في حال كذا وينجس في حال كذا . وبما ذكرنا يظهر عدم شمول معقد اجماع التذكرة على « فساد بيع نجس العين » للعصير ، لان المراد بالعين هي الحقيقة والعصير ليس كذلك .
شرح
النجس » ولا يدخل تحت قوله عليه السلام « إذا حرم اللّه شيئا حرم ثمنه » ) وانما لا يشمله الحديثان ( لأن الظاهر منهما العنوانات النجسة والمحرمة ) نجاسة وحرمة ( بقول مطلق ) بان يكون نجسا وحراما ، ما دام يصدق عليه العنوان الخاص ، كالعذرة مثلا نجس حرام ما دام عذرة ، اما إذا استحالت رمادا خرجت عن اسم العذرة مثلا ( لا ما تعرضانه ) اي النجاسة والحرمة ( في حال دون حال ) مع بقاء نفس العنوان ( فيقال ) العصير ( يحرم في حال كذا وينجس في حال كذا ) كالغليان قبل ذهاب الثلثين ، ولا ينجس ولا يحرم بعد الذهاب ، أو قبل الغليان . ( وبما ذكرنا ) من أن المراد بالوجوه العنوانات النجسة لا في مثل العصير ( يظهر عدم شمول معقد اجماع التذكرة « على فساد بيع نجس العين » للعصير ) المراد بمعقد الاجماع « لفظ الجملة التي ادعى الاجماع عليها » فان الاجماع قد يكون بلا معقد ، فيما إذا قال المدعي مثلا « على المسألة اجماع » وقد يكون له معقد كما لو قال « يحرم العصير اجماعا » وانما قلنا بعدم شمول اجماع التذكرة ( لان المراد بالعين ) في كلام العلامة حيث قال « نجس العين » ( هي الحقيقة ) النجسة ( والعصير ليس كذلك ) اي