تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
الفرق الواضح بين العصير إذا غلا ، وبينه إذا صار خمرا ، فان العصير بعد الغليان مال عرفا وشرعا ، والنجاسة انما تمنع من المالية إذا لم تقبل التطهير كالخمر فإنه لا يزول نجاستها الا بزوال موضوعها ، بخلاف العصير فإنه تزول نجاسته بنقصه ، نظير طهارة ماء البئر بالنزح . وبالجملة فالنجاسة فيه وحرمة الشرب عرضية تعرضانه في حال متوسط بين حالتي طهارته ، فحكمه حكم النجس بالعرض القابل للتطهير . فلا يشمله قوله عليه السلام في رواية تحف العقول « أو شيء من وجوه
شرح
( الفرق الواضح بين العصير إذا غلا ، وبينه ) اي العصير ( إذا صار خمرا ) وذلك ( فان العصير بعد الغليان مال عرفا وشرعا ، والنجاسة انما تمنع من المالية إذا لم تقبل التطهير ) كنجاسة الدهن مثلا إذا لم يصلح لشيء آخر ( كالخمر فإنه لا تزول نجاستها الا بزوال موضوعها ) اي انعدام الخمر حقيقة أو بالانقلاب ( بخلاف العصير فإنه تزول نجاسته بنقصه نظير طهارة ماء البئر بالنزح ) بناء على نجاسة البئر . ( وبالجملة ) الفرق ان العصير يبقى عصيرا لكنه نجس قابل للطهارة بخلاف الخمر فإنها نجسة غير قابلة للطهارة ، الا إذا زالت خمريتها ( فالنجاسة فيه ) اي في العصير ( وحرمة الشرب ) قبل ذهاب الثلثين ( عرضية تعرضانه في حال متوسط بين حالتي طهارته ) قبل الغليان وبعد ذهاب الثلثين ( فحكمه ) اي العصير ( حكم النجس بالعرض القابل للتطهير ) . ( ف‍ ) ان قلت : إذا سلمتم نجاسته شمله رواية تحف العقول وغيرها : قلت : كلا ( لا يشمله قوله عليه السلام في رواية تحف العقول « أو شيء من وجوه
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 114 | السيد محمد الحسيني الشيرازي