ووجب عليه غرامة الثلثين واجرة العمل فيه حتى يذهب الثلثان ، كما صرح به في التذكرة معللا لغرامة الأجرة بأنه رده معيبا ويحتاج زوال العيب إلى خسارة ، والعيب من فعله فكانت الخسارة عليه .
نعم ناقشه في جامع المقاصد في الفرق بين هذا وبين ما لو غصبه عصيرا فصار خمرا ، حيث حكم فيه بوجوب غرامة مثل العصير ، لان المالية قد فاتت تحت يده فكان عليه ضمانها كما لو تلفت .
لكن لا يخفى
شرح
( ووجب عليه غرامة الثلثين ) الذين يذهبان لأجل طهارته وحليته ( واجرة العمل فيه حتى يذهب الثلثان ) لأنه نقصه بهذا المقدار ( كما صرح به في التذكرة ) في حال كون العلامة ( معللا لغرامة الأجرة بأنه رده معيبا ويحتاج زوال العيب إلى خسارة ) المالك ( والعيب ) الحاصل ( من فعله ) اي فعل الغاصب ( فكانت الخسارة عليه ) نعم لو لم يحتج ذهاب الثلثين إلى اجرة ، ولم تنقص قيمته بالثلثين الذاهبين ، لم يكن عليه شيء ، وانما يؤدب للغصب .
( نعم ناقشه ) اي العلامة ( في جامع المقاصد في الفرق ) الذي ذكره العلامة ( بين هذا ) الذي ذكره في العصير ( وبين ما لو غصبه عصيرا فصار خمرا ، حيث حكم ) العلامة ( فيه بوجوب غرامة مثل العصير لان المالية ) للعصير بصيرورته خمرا ( قد فاتت تحت يده ) اي يد الغاصب ( فكان عليه ضمانها ) اي ضمان المالية ( كما لو تلفت ) المالية اطلاقا .
( لكن لا يخفى ) عدم ورود اشكال جامع المقاصد على العلامة لوجود