تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
هذا ولكن الحاصل ممن شهرة الجواز بين المتأخرين بضميمة أمارات الملك في هذه الكلاب يوجب الظن بالجواز حتى في غير هذه الكلاب مثل كلاب الدور والخيام ، فالمسألة لا تخلو عن اشكال وان كان الأقوى بحسب الأدلة والأحوط في العمل هو المنع . فافهم .

« الثالثة » - الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه وان كان نجسا

شرح
استثناء الكلب المعلم معناه الأعم منه ومن الكلاب الثلاثة ومن الكافر . ( هذا ) تمام الكلام في وجه عدم استثناء الثلاثة ( ولكن الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخرين ) لبيع الكلاب الثلاثة ( بضميمة أمارات الملك في هذه الكلاب ) كالدية ، وحق الاختصاص ، والانتفاع الذي هو معيار الملك ، وما أشبه ( يوجب الظن بالجواز ) للمعاملة ( حتى في غير هذه الكلاب ) الثلاثة ( مثل كلاب الدور ، والخيام ) والاجرام . وعلى كل حال ( فالمسألة لا تخلو عن اشكال ) لما عرفت ( وان كان الأقوى بحسب الأدلة ) المتقدمة ( والأحوط في العمل ) من باب « أخوك دينك فاحتط لدينك » ( هو المنع ) عن بيع هذه الكلاب ( فافهم ) لان الجواز قريب جدا ، بعد اختلاف القدماء ، وذهاب المشهور من المتأخرين ، ووجود رواية التحف ، والمرسلة ، والمناط . واللّه العالم . ( « الثالثة » - ) من المسائل الأربع المستثناة من بيع الأعيان النجسة ( الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه ) اما بعد ذهاب الثلثين فطاهر حلال ( وان كان نجسا ) على خلاف في ذلك ،