ونحوهما في الضعف دعوى انجبار المرسلة بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشيخ ، والعلامة ، والشهيد - قدس سرهم - لوهنها - بعد الاغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف والغنية ، من الاجماع على عدم جواز بيع غير المعلم من الكلاب - بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى .
نعم لو ادعي الاجماع أمكن منع وهنها بمجرد الخلاف ولو من الكثير بناء على ما سلكه بعض متأخري المتأخرين في الاجماع ، من كونه منوطا بحصول الكشف
شرح
( ونحوهما ) اي نحو دليلي العلامة : اي المناط والدية ( في الضعف دعوى انجبار المرسلة ) اي مرسلة المبسوط ( بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشيخ ، والعلامة ، والشهيد - قدس سرهم - لوهنها ) اي ضعف دعوى الاتفاق ( - بعد الاغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف والغنية ، من الاجماع على عدم جواز بيع غير المعلم من الكلاب - ) فكيف يمكن دعوى الاجماع على الجواز بعد الاجماع على عدم الجواز ( بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى ) كما تقدمت الإشارة إلى ذلك . وقوله « بوجدان » متعلق بقوله « لوهنها » .
( نعم لو ادعي الاجماع ) على الجواز لم يكن مخالفة كثير من الفقهاء موهنة للاجماع ، وهذا بخلاف دعوى « الاتفاق » فان مخالفة جماعة ، تدل على أنه لا اتفاق في المقام ، وذلك لأنه لو ادعي الاجماع ( أمكن منع وهنها ) اي وهن دعوى الاجماع ( بمجرد الخلاف ) فيقال : وجود الخلاف لا يوهن دعوى الاجماع ( ولو من الكثير ) من الفقهاء ( بناء على ما سلكه بعض متأخري المتأخرين في الاجماع ، من كونه منوطا بحصول الكشف ) عن