المحكي عن الشهيد في الحواشي : ان أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة .
فتكون هذه الدعاوي قرينة على حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد ، على المثال لمطلق ما ينتفع به منفعة محللة مقصودة .
كما يظهر ذلك من عبارة ابن زهرة في الغنية ، حيث اعتبر أولا في المبيع ان يكون مما ينتفع به منفعة محللة مقصودة ثم قال : واحترزنا بقولنا « ينتفع به منفعة محللة » عما يحرم الانتفاع به ، ويدخل في ذلك النجس الا ما خرج بالدليل من الكلب المعلم للصيد ، والزيت النجس لفائدة
شرح
المحكي عن الشهيد في الحواشي : ان أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة ) :
الصيد والماشية والحائط والزرع .
( ف ) ان قلت : كيف وقد نقلتم قبل ذلك مخالفة جماعة من الفقهاء ؟
قلت : ( يكون هذه الدعاوي ) للاتفاق في كلام الشيخ ، والعلامة والشهيد ( قرينة على حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد ، على المثال لمطلق ما ينتفع به منفعة محللة مقصودة ) وان كان غير كلب الصيد . وعلى هذا فيشمل كل كلب نافع ، ككلب الخيام ، والدار ، والدائرة ، وكلب الاجرام ، وسائر الكلاب النافعة .
( كما يظهر ذلك ) اي كون ذكر كلب الصيد للمثال ( من عبارة ابن زهرة في الغنية ، حيث اعتبر أولا في المبيع ان يكون مما ينتفع به منفعة محللة مقصودة ثم قال ) ابن زهرة : ( واحترزنا بقولنا « ينتفع به منفعة محللة » عما يحرم الانتفاع به ، ويدخل في ذلك ) المحرم الانتفاع ( النجس الا ما خرج بالدليل من الكلب المعلم للصيد ، والزيت النجس لفائدة