الاستصباح تحت السماء .
ومن المعلوم - بالاجماع والسيرة - جواز الانتفاع بهذه الكلاب منفعة محللة مقصودة أهم من منفعة الصيد ، فيجوز بيعها لوجود القيد الذي اعتبره فيها .
وان المنع من بيع النجس منوط بحرمة الانتفاع فينتفي بانتفائها .
ويؤيد ذلك كله : ما في التذكرة من أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد - اعني المنفعة - موجود في هذه الكلاب .
وعنه - رحمه اللّه - في موضع آخر
شرح
الاستصباح تحت السماء ) انتهى كلام ابن زهرة .
( ومن المعلوم - بالاجماع والسيرة - جواز الانتفاع بهذه الكلاب منفعة محللة مقصودة أهم من منفعة الصيد ) لان الحفظ والحراسة وما أشبه الكثير الابتلاء ، أهم من منفعة صيد الغزال ونحوه لجماعة من الملوك والمترفين ومن أشبههم ( فيجوز بيعها ) اي هذه الكلاب ( لوجود القيد الذي اعتبره ) ابن زهرة والقيد هو الانتفاع ( فيها ) اي في هذه الكلاب الثلاثة .
( و ) يظهر من كلامه - رحمه اللّه - ( أن المنع من بيع النجس منوط بحرمة الانتفاع فينتفي ) المنع ( بانتفائها ) اي بانتفاء حرمة الانتفاع .
( ويؤيد ذلك ) الذي ذكرناه من جواز بيع هذه الكلاب ( كله :
ما في التذكرة من أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد - اعني المنفعة - موجود في هذه الكلاب ) فقد فهم العلامة من « كلب الصيد » المثال ، لا الخصوصية .
( وعنه ) اي عن العلامة ( - رحمه اللّه - في موضع آخر ) الاستدلال