باشتهاره بين المتأخرين .
بل ظهور الاتفاق المستفاد من قول الشيخ - في كتاب الإجارة - :
ان أحدا لم يفرق بين بيع هذه الكلاب واجارتها بعد ملاحظة الاتفاق على صحة اجارتها ومن قوله في التذكرة : يجوز بيع هذه الكلاب عندنا ومن
شرح
( باشتهاره ) اي « الجواز » والظرف متعلق بقوله : « المنجبر » ( بين المتأخرين ) من الفقهاء فيشمله قوله عليه السلام « خذ بما اشتهر بين أصحابك » للتعليل المذكور وهو قوله عليه السلام « فان المجمع عليه لا ريب فيه » .
وقد روى في المستدرك عن غوالي اللئالي في حديث عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم « استثنى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم كلاب الصيد ، وكلاب الماشية ، وكلاب الحرث ، واذن في اتخاذها » وعن تفسير أبي الفتوح عن أبي رافع عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في حديث « انه رخص في اقتناء كلب الصيد ، وكل كلب فيه منفعة مثل كلب الماشية ، وكلب الحائط ، والزرع . رخصهم في اقتنائه » .
والرابع - : ( بل ظهور الاتفاق المستفاد من قول الشيخ - في كتاب الإجارة - : ان أحدا لم يفرق بين بيع هذه الكلاب واجارتها ) فان هذه الدعوى ( بعد ملاحظة الاتفاق على صحة اجارتها ) تفيد الاتفاق على صحة البيع ، بقياس المساواة ( و ) ظهور الاتفاق المستفاد ( من ) العلامة رحمه اللّه - من ( قوله في التذكرة : يجوز بيع هذه الكلاب عندنا ) فان معنى « عندنا » : الاجماع عليه ( و ) ظهور الاتفاق المستفاد ( من