- لو لم تحمل على الأولى - : جواز بيع الكلاب الثلاثة وغيرها كحارس الدور والخيام .
وحكي الجواز أيضا عن الشيخ ، والقاضي في كتاب الإجارة ، وعن سلار ، وأبي الصلاح ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، وأكثر المتأخرين ، كالعلامة ، وولده السعيد ، والشهيدين ، والمحقق الثاني وابن القطان في المعالم والصيمري ، وابن فهد ، وغيرهم من متأخري المتأخرين .
عدا قليل وافق المحقق كالسبزواري ، والتقي المجلسي ، وصاحب
شرح
قيد ( لو لم تحمل على ) الفقرة ( الأولى جواز بيع الكلاب الثلاثة وغيرها كحارس الدور والخيام ) لأنه قد اطلق لفظ « الحارس » . اللهم الا ان يقال : ان اللام للعهد الذكري ، فالمراد بالحارس حارس الماشية والزرع فقط .
( وحكي الجواز ) لبيع كلب غير الصيد من الكلاب المذكورة ( أيضا عن الشيخ ، والقاضي في كتاب الإجارة ، وعن سلار ، وأبي الصلاح ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، وأكثر المتأخرين ، كالعلامة ، وولده السعيد ، والشهيدين ، والمحقق الثاني ) صاحب جامع المقاصد ، ( وابن القطان ) الشيخ شمس الدين الحلي يروى عن الفاضل المقداد ( في ) كتابه ( المعالم ) واسم الكتاب معالم الدين في فقه آل يس ، ( والصيمري ، وابن فهد ، وغيرهم من متأخري المتأخرين ) .
( عدا قليل ) من المتأخرين ( وافق المحقق ) في عدم الجواز لغير الصائد ( كالسبزواري ) صاحب الكفاية ، ( والتقي المجلسي ، وصاحب