والأشهر بين القدماء - على ما قيل - المنع . ولعله استظهر ذلك من الاخبار الحاصرة لما يجوز بيعه في الصيود المشتهرة بين المحدثين ، كالكليني والصدوقين ، ومن تقدمهم . بل وأهل الفتوى ، كالمفيد ، والقاضي ، وابن زهرة ، وابن سعيد ، والمختلف . بل ظاهر الخلاف والغنية الاجماع عليه .
نعم المشهور بين الشيخ ومن تأخر عنه الجواز وفاقا للمحكي عن ابن الجنيد ، حيث قال : لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع ثم قال لا خير في الكلب فيما عدا الصيود والحارس . وظاهر الفقرة الأخيرة
شرح
( والأشهر بين القدماء - على ما قيل - المنع ) عن بيع هذه الكلاب ( ولعله استظهر ذلك ) المنع عن بيع هذه الكلاب ( من الاخبار الحاصرة لما يجوز بيعه في ) الكلب ( الصيود ) فلا يجوز ما عداه ، لما دل على أن « ثمن الكلب سحت » ( المشتهرة ) تلك الأخبار الحاصرة ( بين المحدثين ، كالكليني ، والصدوقين ، ومن تقدمهم . بل و ) بين ( أهل الفتوى ، كالمفيد ، والقاضي ، وابن زهرة ، وابن سعيد ، والمختلف . بل ظاهر الخلاف والغنية الاجماع عليه ) اي على المنع عن بيع ما عدا كلب الصيد .
( نعم المشهور بين الشيخ ومن تأخر عنه الجواز ) لبيعه ( وفاقا للمحكي عن ابن الجنيد ، حيث قال : لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع . ثم قال ) ابن الجنيد : ( لا خير في الكلب فيما عدا الصيود والحارس . وظاهر الفقرة الأخيرة ) وهو قوله : « والحارس » مطلقا بلا