تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
بالاستصحاب ، لأنّه دليل شرعيّ والمفروض أنّ المناط فيه شكّه ويقينه لأنّه المكلّف ، لا شكّ الصبيّ ويقينه . وبعبارة أخرى ، ليس نائبا عنه ( 623 ) .

[ الثالثة : إذا باع الزرع أو الثمر ، وشكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّى يكون الزكاة عليه ، أو قبله حتّى يكون على المشتري ، ]

الثالثة : إذا باع الزرع أو الثمر ، وشكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّى يكون الزكاة عليه ، أو قبله حتّى يكون على
شرح
( 623 ) فإنّ التكليف إنّما كان متوجّها إلى الوليّ نفسه ، فيكون المناط - لا محالة - هو شكّه ويقينه ، فيجري الاستصحاب حينئذ . وقد يورد عليه « 1 » بأنّه لو كان نائبا عنه كان الحكم - أيضا - كذلك ، فإنّ شكّه ويقينه في بقاء الاستحباب في حقّ الصبيّ يصحّحان جريان الاستصحاب فيه ، وإذا ثبت الاستحباب في حقّه - ولو ظاهرا - ناب الوليّ عنه . . . . ويتوجّه عليه إنّ المفروض إذا كان هو النيابة ، بأن كان توجّه التكليف إليه - وجوبا أو استحبابا - بعنوان النيابة ، فمع الشك في الإخراج لا محالة يكون ثبوت الأمر الوجوبي أو الاستحبابي في حقّ المنوب عنه مشكوكا فيه ، وجريان الاستصحاب عنده لا يترتّب عليه ثبوت الأمر ظاهرا للمنوب عنه ، ليقصد النيابة عنه في الأمر المذكور .
هامش
( 1 ) - الحكيم ، السيّد محسن : مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 : ص 356 ، ط الثالثة .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 97 | السيد محمد الروحاني