على إشكال في وجوبه ( 626 ) ، وكذا الحال بالنسبة إلى المشتري إذا شكّ في ذلك ، فإنّه لا يجب عليه شيء ( 627 ) ،
شرح
اختاره بعضهم ، فالحال فيه هو الحال في إذا كان تاريخ كلا الأمرين مجهولا . وأمّا على مبنى عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ ، كما اختاره شيخنا العلّامة الأنصاري رحمه اللّه ، فإذا كان زمان التعلّق معلوما وزمان البيع مجهولا ، كان مقتضى أصالة عدم تحقّق البيع إلى زمان التعلّق ، هو وجوب اخراج الزكاة ، فان التعلّق - حينئذ - يكون في زمان يكون المال ملكا له ، فيجب عليه زكاته . وإذا كان الأمر بالعكس ، كان مقتضي أصالة عدم التعلّق إلى زمان البيع ، هو عدم وجوب الزكاة .
( 626 ) منشأ الإشكال إنّما هو احتمال معارضة الأصل المذكور بالأصل في طرف المعلوم ، بالنسبة إلى الزمان الإجمالي ، كما التزم به بعضهم ، على ما هو محرّر في علم الأصول .
( 627 ) الكلام فيه من الجهتين بعينه هو الكلام المتقدّم بالنسبة إلى البائع ، فبالنسبة إلى صحّة المعاملة وفسادها ، يكون مقتضى استصحاب عدم البيع إلى زمان التعلّق - وهو صدق الاسم - إنّما هو الفساد ، بناء على القول بالإشاعة ، أو الكلّي في المعيّن . وكذا على القول بكون الحقّ من قبيل حقّ الرّهانة ، ومقتضى استصحاب عدم صدق الاسم إلى زمان البيع إنّما هو صحّتها ، نظرا إلى عدم