في الأوّل ينوى الوكيل - حين الدفع إلى الفقير - عن المالك ( 606 ) ، والأحوط تولّى المالك للنيّة - أيضا - حين الدفع إلى الوكيل . وفي الثاني ، لا بدّ من تولّي المالك للنيّة حين الدفع إلى الوكيل ، والأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير .
[ مسألة 2 : إذا دفع المالك - أو وكيله - بلا نيّة القربة ]
[ مسألة 2 ] : إذا دفع المالك - أو وكيله - بلا نيّة القربة ، له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير ( 607 ) ، وإن تأخّرت عن الدفع
شرح
( 606 ) امّا في فرض التوكيل في الإيصال ، فالوجه في لزوم نيّة المالك القربة حين الدفع إلى الوكيل ظاهر ، لأنّ تمليك الفقير من هذا الحين ، والوكيل إنّما هو واسطة في الإيصال ، لا غير ، ولا نرى وجها لما افاده المصنف قدّس سرّه من الاحتياط في استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير .
وأمّا في فرض التوكيل في الإخراج والأداء ، بناء على جوازه ، بما أنّ الوكيل نائب عن المالك في الأداء ، فلا بدّ وإن تكون النيّة من النائب حين الدفع إلى الفقير ، لأنّه بدل تنزيليّ للمالك ، وبأدائه يملك الفقير ، فلا بدّ وأن تكون النيّة مقارنة لأدائه - اي أداء النائب - إلى الفقير .
( 607 ) بما أنّ الزكاة من العبادات ، ويعتبر فيها النيّة من المالك أو النائب ، فإذا