تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨

[ مسألة 3 : يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء ]

[ مسألة 3 ] : يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء ، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال ، ويجوز بعنوان أنّه وليّ عام على الفقراء . ففي الأوّل يتولّى الحاكم النيّة وكالة حين الدفع إلى الفقير ( 609 ) ، والأحوط تولّى المالك - أيضا - حين الدفع إلى الحاكم . وفي الثاني يكفي نيّة المالك حين الدفع إليه وابقاؤها مستمرّة إلى حين الوصول إلى الفقير . وفي الثالث ، أيضا ينوي المالك حين الدفع إليه ( 610 ) ، لأنّ يده حينئذ يد الفقير المولّى عليه .

[ مسألة 4 : إذا أدّى وليّ اليتيم أو المجنون زكاة مالهما ]

[ مسألة 4 ] : إذا أدّى وليّ اليتيم أو المجنون زكاة مالهما ، يكون هو المتولّي للنيّة ( 611 ) .
شرح
( 609 ) بناء على جوازه النيابة عن المالك في الأداء ، يكون حال الحاكم وغيره في ذلك سواء ، وقد عرفت أنّ النائب في الأداء إنّما ينوي القربة حين الدفع إلى الفقير . ( 610 ) أي حين الدفع إلى الحاكم ، لكونه وليّ الفقير ، فتكون يده بمنزلة يد الفقير ، فلا بدّ من النيّة حين الدفع إلى الحاكم . ( 611 ) لأنّ الوليّ هو المخاطب بأداء الزكاة ، فيكون المتولّي للنيّة لا محالة ، لأنّ الأداء