تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
وأمّا مع حضوره فمشكل ، خصوصا إذا كان مطالبا ( 585 ) .

[ مسألة 2 : يشترط في الضمان - مع التأخير - العلم بوجود المستحق ]

[ مسألة 2 ] : يشترط في الضمان - مع التأخير - العلم ( 586 ) بوجود المستحق ، فلو كان موجودا لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان ، لأنّه معذور حينئذ في التأخير .
شرح
بالحكم بالضمان عند التأخير بالمقدار الّذي يتسامح فيه عرفا . نعم ، إذا كان ذلك يسيرا جدّا أمكن فيه القول بنفي الضمان حينئذ ، واللّه العالم . ( 585 ) لإطلاق النّصوص الدالّة على الضّمان مع التلف أو الفساد عند وجود الأهل وعدم الدّفع ، ولا موجب للانصراف حينئذ ، خصوصا مع مطالبة المستحق . ( 586 ) ففي صحيح محمّد بن مسلم أو حسنته : تعليق الضمان على وجدان الأهل ، قال عليه السّلام : « إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها . . . « 1 » » ، وفي صحيح زرارة تعليقه - على معرفة الأهل : « قلت : فإن لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيّرت ، أيضمنها ؟ قال : لا ، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتّى يخرجها « 2 » » ، فمع عدم العلم بوجود المستحق بعد الفحص عنه ، لا إشكال في عدم الضمان ، لعدم تحقّق موضوعه ، وهو وجدان
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 39 : المستحقين للزكاة ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 2 .