تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩

[ مسألة 3 : لو أتلف الزكاة المعزولة - أو جميع النصاب - متلف ]

[ مسألة 3 ] : لو أتلف الزكاة المعزولة - أو جميع النصاب - متلف ، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان ، يكون الضمان على المتلف فقط ، وإن كان مع التأخير المزبور من المالك ، فكلّ من المالك والأجنبيّ ضامن ( 587 ) ، وللفقيه أو العامل الرجوع على أيّهما شاء ( 588 ) ، وإن رجع على المالك ، رجع هو على المتلف ، ويجوز له الدفع من ماله ، ثم الرجوع على المتلف .

[ مسألة 4 : لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب ]

[ مسألة 4 ] : لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب ، على الأصحّ ( 589 ) .
شرح
( 587 ) لوجود السبب في كل منهما ، فإن المالك ضامن بالتأخير ، والأخر بالإتلاف . ( 588 ) كما هو مقرّر ومحرّر في مسألة تعاقب الأيادي . فلاحظ . ( 589 ) المشهور بين الأصحاب قدّس سرّه شهرة عظيمة « 1 » هو عدم جواز تقديم الزكاة
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 461 ، ط النجف الأشرف .