[ السادسة عشرة : إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد ]
السادسة عشرة : إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد ، كأن يكون فقيرا ، وعاملا ، وغارما مثلا ، جاز أن يعطى ( 568 ) بكلّ سبب نصيبا .
[ السابعة عشرة : المملوك الّذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة ]
السابعة عشرة : المملوك الّذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة ( 569 ) ، دون الإمام عليه السّلام ، ولكن
شرح
ويشهد بذلك : أنّ أجرة الكيّال أو الوزّان في البيع على البائع اتفاقا ، ولو تمّ ما ذكر هنا لأمكن القول هناك ، بأنّ الواجب على البائع إنّما هو تسليم المبيع ، ولو كانت أجرة الكيّال أو الوزّان واجبة عليه أيضا لكان ذلك موجبا للزيادة على المقدار الواجب ، وهو كما ترى .
( 568 ) للإطلاق ، ودعوى « 1 » الانصراف إلى الانفراد في الأصناف ، ممّا لا يصغى إليه ، لعدم الموجب للانصراف ، كما لا يخفى . نعم ، مسألة مراعاة الشروط المعتبرة في الدفع ، كاشتراط عدم زيادة المدفوع إلى الفقير عمّا يزيد على مئونة سنته ، واعتبار عجز الغارم عن أداء دينه ، ونحو ذلك . . . ، أمر آخر ، يرجع إلى وجود المانع ، وكلامنا فعلا إنّما هو في المقتضى للدفع بكل سبب نصيبا .
( 569 ) كما هو المشهور شهرة عظيمة « 2 » ، بل في « المعتبر « 3 » » : عليه علماؤنا . ويدلّ
هامش
( 1 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 251 ، ط النجف الأشرف .
( 2 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 444 ، ط النجف الأشرف .
( 3 ) - المحقّق ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : ص 589 ، ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السّلام ، قم .