لا تكفيه حرفته . نعم ، لو أعطى تدريجا فبلغ مقدار مئونة السنة ، حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق ، والأقوى أنّه لا حدّ لها في طرف القلّة أيضا ( 571 ) ،
شرح
( 571 ) نسب إلى الأكثر - كما عن « المعتبر « 1 » » ، و « الشرائع « 2 » » - : أنّه لا يعطى الفقير أقلّ ممّا يجب في النصاب الأوّل ، وهو خمسة دراهم ، أو عشرة قراريط . ونسب إلى جماعة ، منهم السيّد في « جمله « 3 » » ، وابن إدريس « 4 » ، والقاضي « 5 » ، والشهيدان « 6 » ، وغيرهم « 7 » : أنّه لا حدّ لها في طرف القلّة . والنصوص الواردة في المقام تكون على طائفتين ، طائفة منها تدلّ على القول الأوّل ، وأخرى تدلّ على الثاني ، فيقع التعارض بينهما لا محالة ، أمّا :
الطائفة الأولى : وهي صحيحة أبي ولّاد الحناط ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال :
هامش
( 1 ) - المحقّق ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : ص 590 ، ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السّلام ، قم .
( 2 ) - المحقّق ، جعفر بن الحسن : شرائع الاسلام / تحقيق : عبد الحسين محمّد علي ، ج 1 : ص 166 .
( 3 ) - الشريف المرتضى ، عليّ بن الحسين : جمل العلم والعمل / تحقيق : رشيد الصفّار ، ص 128 .
( 4 ) - ابن إدريس ، محمّد بن منصور : السرائر ، ج 1 : ص 464 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ، قم .
( 5 ) - القاضي ، عبد العزيز : المهذّب ، ج 1 : ص 172 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ؛ شرح جمل العلم والعمل ، ص 263 ، ط جامعة مشهد .
( 6 ) - الشهيد ، محمّد بن مكّي : البيان / تحقيق : محمّد الحسّون ، ص 318 ؛ الشهيد الثاني ، زين الدين : الروضة البهيّة ، ج 1 : ص 175 ، ط إيران الحجريّة ( بدل عبد الرحيم ) .
( 7 ) - المحقّق الثاني ، عليّ بن الحسين : جامع المقاصد ، ج 3 : ص 40 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم ؛ العاملي ، السيد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 279 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم .