لم يضمن ( 563 ) ، وإن كان مع وجود المستحق في البلد - وكذا - بل وأولى منه - لو وكّله في قبضها عنه ، بالولاية العامّة ، ثم أذن له في نقلها .
[ الثانية عشرة : لو كان له مال في غير بلد الزكاة ، أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر ]
الثانية عشرة : لو كان له مال في غير بلد الزكاة ، أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد اخر ، جاز احتسابه زكاة عمّا عليه في بلده ، ولو مع وجود المستحق فيه ، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر ، جار احتسابه زكاة ، وليس شيء من هذه من النقل الّذي هو محلّ الخلاف في جوازه وعدمه ( 564 ) ، فلا اشكال في شيء منها .
شرح
حينئذ - سواء قلنا بجوازه أم بالمنع عنه - ليس لمصلحة الفقير ، بل لهوى نفسه ، واختيار المالك ذلك .
( 563 ) بناء على ثبوت الولاية له على الفقير ، لم يلزم الضمان لو تلف المال ، لأنّ النقل إنما كان بإذن أهلها ، أي الزكاة . وهكذا الحال فيما لو وكّله الفقيه في القبض ، ثم الإذن منه في نقلها .
( 564 ) المستفاد من النصوص هو : أنّ زكاة أهل البلد لفقراء البلد ، فلا يجوز نقل الزكاة من بلد المالك الّذي تعلق به الزكاة فيه إلى بلد آخر ، باعتبار أنّ ذلك