أهلها ، فيجوز الدفع ( 560 ) - في بلدها - إلى الغرباء ، وأبناء السّبيل . وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمن ( 561 ) ، كما أنّ مئونة النقل عليه ( 562 ) ، لا من الزكاة ، ولو كان بإذن الفقيه
شرح
- ظاهرا - إلّا الإجماع المدّعى في المسألة ، وظاهر الفتاوى .
( 560 ) فإنّ حرمة النقل لا تقتضي سوى وجوب تقسيم الزكاة في البلد ، لا وجوب تقسيمها على أهل البلد ، فإذا أعطي الغريب وابن السبيل - وهما في البلد - صدق بحقّه : أنّه لم يخرج الزكاة من البلد وإنّما دفعها في بلدها .
نعم ، بناء على كون المستند لحرمة النقل هي النصوص الدالة على أنّ صدقة المهاجرين للمهاجرين ، وصدقة الأعراب للأعراب ، أو اختصاص صدقة الحضريّ باهل الحضر ، والبادية بأهلها ، لا بدّ من صدق العنوان المذكور على المعطى له .
( 561 ) لدلالة النصّ على الضّمان بالتلف ، عند وجود المستحق في البلد أو إمكان صرفها في غيره من المصارف ، إذا لم يفعل ذلك ، ونقل ، وتلف .
( 562 ) لا مقتضي لكون المئونة من الزّكاة . نعم ، مع عدم وجود المستحق في البلد ، حيث كان النقل لمصلحة الفقير ، صحّ القول - حينئذ - يكون المئونة من الزكاة ، بناء على بعض الوجوه المتقدّمة في تجويز النّقل ، وهذا بخلاف المقام ، فإنّ النقل ،