نعم ، الأفضل حينئذ ( 551 ) الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن ، إلّا إذا زاحمه ما هو أرجح .
[ العاشرة : لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق فيه ]
العاشرة : لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق فيه ( 552 ) .
شرح
إذا كان فيه مرحّج ، وقد مرّ الدليل على الخيار المذكور عند البحث عن عدم وجوب البسط ، فراجع .
( 551 ) أي حين مطالبة من حضره من الفقراء . ولعلّ مراد المصنّف قدّس سرّه من قوله :
« من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن » هو استحباب إجابة طلب المؤمن ، وإلّا فأداء الزكاة للفقير ممّا يعتبر قضاء لحاجة المؤمن ، بلا فرق في ذلك بين الحاضر المطالب وغيره .
( 552 ) كما ادّعي عليه الإجماع « 1 » ، ونفي الخلاف فيه « 2 » ، والريب عنه « 3 » . ويدلّ عليه جملة من النصوص ، منها صحيح ضريس ، قال : سأل المدائني أبا جعفر عليه السّلام ، فقال : إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففي من نضعها ؟ فقال : « في أهل ولايتك ، فقال : إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ، فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع
هامش
( 1 ) - العلّامة ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 5 : ص 341 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم .
( 2 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 430 ، ط النجف الأشرف .
( 3 ) - العاملي ، السيّد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 271 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم .