تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣

[ الثامنة : تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله ]

الثامنة : تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله ( 548 ) ، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة . ولو كان
شرح
وأمّا بملاحظة النصوص ، فالّذي يدلّ عليه خبر أبي حمزة المتقدّم هو ما أفاده قدّس سرّه في المتن ، ولكنّه ضعيف السند ، والجبر - على فرض القول به - غير ثابت ، وعليه فالعمل إنّما يكون بصحيح البصري أو حسنته ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل لم يزكّ إبله أو شاته عامين فباعها ، على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى ؟ قال : « نعم ، تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها ، أو يؤدّي زكاتها البائع « 1 » » ، فقد دلّ على صحّة البيع ووقوعه للمالك ، فله الربح وعليه الخسارة ، وقد تقدّم « 2 » : أنّ هذا الخبر من أقوى الأدلّة على أنّ تعلّق الحق بالعين بنحو حقّ الجناية ، فلاحظ . ( 548 ) الظاهر عدم الخلاف فيه « 3 » ، بل قيل : إنّه لا ريب فيه « 4 » . ويمكن أن يستدلّ له ، بأنّه مع العلم بأنّه على تقدير الوصيّة يتحقّق الأداء من الورثة ، وإلّا فلا ، بأن تكون الوصيّة حينئذ هي المقدّمة المنحصرة للأداء ، فلا ينبغي الإشكال في الوجوب ، فإنّ ذلك هو أداء الزكاة وطريق وصولها إلى أهلها . وأمّا مع عدم العلم بترتّب الأداء على الوصيّة ، بل مجرّد احتمال ذلك ، يكون وجوب الوصيّة -
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 12 : زكاة الأنعام ، ح 1 . ( 2 ) - لاحظ : الجزء الأوّل من الكتاب ، عند الكلام حول كيفيّة تعلّق الزكاة . ( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 443 ، ط النجف الأشرف . ( 4 ) - العاملي ، السيّد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 274 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 33 | السيد محمد الروحاني