الوارث مستحقّا جاز احتسابه عليه ( 549 ) ، ولكن يستحبّ دفع شيء منه إلى غيره .
[ التاسعة : يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء ]
التاسعة : يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء ( 550 ) ، خصوصا مع المرجّحات ، وإن كانوا مطالبين .
شرح
حينئذ - بملاك وجوب المقدّمات المفوّتة ، فإنّه مع الشك في القدرة على الأداء لا محالة يشك في الوجوب ، إلّا أنّ العقل حينئذ يحكم بالاحتياط بملاك قبح تفويت الغرض الملزم ، الّذي هو بمثابة تفويت الواجب عند العقل .
( 549 ) لمصحّح عليّ بن يقطين ، قال : قلت لأبى الحسن الأوّل : رجل مات وعليه زكاة ، وأوصى أن تقضى عنه الزكاة ، وولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضررا شديدا ، فقال : « يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ، ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم « 1 » » .
وظاهر الرواية وإن كان هو وجوب دفع شيء من ذلك إلى الغير ، إلّا أنّه يخرج عنه بالإجماع والتسالم على عدم الوجوب .
( 550 ) لما ثبت ، من الخيار للمالك في كيفيّة دفع الزكاة إنّما هو إلى المالك ، فله أن يعطي شخصا ويحرم منها أخر ، مع عدم وجود المرجّح في المعطى له ، فضلا عمّا
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 14 : المستحقين للزكاة ، ح 5 .