تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
نعم ، الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمر ( 834 ) ، والمتجاهر بالمعصية ، بل الأحوط العدالة أيضا ( 835 ) ، ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية ( 836 ) .
شرح
رفع الفقر والعوز المالي ، بعد فرض قلّة الفقراء العدول ، وقد تقدّم تفصيل الكلام فيه في بحث زكاة المال . ( 834 ) لخبر داود الصرمي ، قال : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا ؟ قال : « لا « 1 » » ، بناء على اطلاقه للفطرة - أيضا - ولضعف سند الرواية ، يكون الحكم المذكور من باب الرجاء والاحتياط ، كما عن المصنّف قدّس سرّه . ( 835 ) خروجا عن خلاف من اعتبرها ، أو لخبر داود المتقدم ، بعد إلغاء خصوصية شرب الخمر وحمله على مطلق المعصية . مضافا إلى الوجوه الّتي استدل بها لاعتبارها ، كما مرّ تفصيله في زكاة المال ، فإن ذلك وإن لم يوجب الاحتياط في المسألة ، إلا أنه لا بأس به ، كما لا يخفى . ( 836 ) ويمكن الاستدلال له بما دلّ على حرمة الإعانة على الإثم ، إلا أنه قد يناقش
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب : 17 المستحقين للزكاة ، ح 1 .