[ مسألة 2 : يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا ]
[ مسألة 2 ] : يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا ، والأفضل - بل الأحوط أيضا - دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط ، خصوصا مع طلبه لها ( 840 ) .
[ مسألة 3 : الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع ]
[ مسألة 3 ] : الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع ( 841 ) .
شرح
فيه من جهة عدم الدليل على ذلك ، أو من جهة أن مقتضى ما دلّ على جواز بيع العنب ممّن يعلم أنه يجعله خمرا - كما هو مفصّل في البحث عن « المكاسب المحرمة » - انما هو عدم حرمة مثل هذا الفعل ، فالصحيح إذن إنما هو الاستدلال له ، بالعلم بان الملاك في تشريع الفطرة - وكذا غيرها من الحقوق الماليّة ، كالزكاة ، والخمس ونحوهما - إنّما هو الإرفاق بالفقراء ، وسدّ حاجاتهم ، وهذا ما يتنافى وجواز إعطائها لمن يعلم بصرفها في وجوه المعصية ، كما لا يخفى .
( 840 ) قد مرّ تفصيله في بحث « زكاة المال » ، فلاحظ .
( 841 ) نسب إلى المشهور « 1 » القول بالمنع ، بل عن « المختلف « 2 » » : نسبته إلى فقهائنا السابقين ، وأنه لم يقف على مخالف منهم ، واستدل له بمرسل الحسين بن سعيد ،
هامش
( 1 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 311 ، ط النجف الأشرف ؛ النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 541 ، ط النجف الأشرف .
( 2 ) - العلامة ، الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة ، ج 3 : ص 310 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .