تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
بلى إلى حد الغنى ( 848 ) .

[ مسألة 5 : يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ، ثم الجيران ، ثم أهل العلم والفضل والمشتغلين ]

[ مسألة 5 ] : يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ، ثم الجيران ، ثم أهل العلم والفضل والمشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهميّة ( 849 ) .
شرح
قال : نعم « 1 » » ، ومكاتبة عليّ بن بلال ، قال : كتبت إلى الطيب العسكري عليه السّلام : هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل - وهم عشرة ، أقل أو أكثر - رجلا محتاجا موافقا ؟ فكتب عليه السّلام : « نعم ، افعل ذلك « 2 » » ، واطلاق موثق إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - : « عن الفطرة يعطيها رجلا واحدا مسلما ؟ قال : لا بأس به « 3 » » . ( 848 ) كما تقدم ذلك في بحث زكاة المال ، فلاحظ . ( 849 ) المذكور في النصوص إنما هو رجحان الترجيح بالأمور المذكورة ، من غير دلالة فيها على الترتيب بينها ، ففي مرسل المفيد قدّس سرّه في « المقنعة » : سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، أيّ الصدقة أفضل ؟ فقال : « على ذي الرحم الكاشح « 4 » » .
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 16 : زكاة الفطرة ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 5 . ( 3 ) - المصدر ، ح 6 . ( 4 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 15 : المستحقين للزكاة ، ح 5 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 335 | السيد محمد الروحاني