تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤

[ مسألة 4 : يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع ]

[ مسألة 4 ] : يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع ( 845 ) .
شرح
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا تعط أحدا أقلّ من رأس « 1 » » ، ومرسل الصدوق : « لا بأس أن تدفع عن نفسك وعمّن تعول إلى واحد ، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين « 2 » » . وامّا خبر إسحاق بن المبارك - في حديث - قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن صدقة الفطرة ، يعطيها رجلا واحدا أو اثنتين ، قال : « قال : « يفرقها أحبّ إليّ . . . « 3 » » فهو بإطلاقه يدل على جواز اعطاء الأقل ، ولكن اطلاق محمول - بقرينة الروايتين - على تعدد الأصوع ، فلا دلالة له على جواز التفريق للصّاع الواحد ؛ إلّا أن الروايتين ضعيفتان سندا ، وحينئذ فمقتضى أصالة البراءة هو جواز دفع الأقل ، لأن الأمر يدور بين لزوم اعطاء الصّاع الواحد لخصوص الفقير الواحد ، وعدم لزوم ذلك وجواز اعطاءه لأكثر من واحد ، ومقتضى الأصل هو نفي الخصوصيّة . نعم ، ما أفاده المصنف قدّس سرّه هو الموافق للاحتياط . ( 845 ) بلا خلاف ولا إشكال « 4 » ، ويدل عليه مرسل الصدوق المتقدم ، وخبر إسحاق بن المبارك : « قلت : أعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع ؟
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 16 : زكاة الفطرة ، ملحق ح 2 . ( 2 ) - المصدر ، ح 4 . بناء على أن قوله : « ولا يجوز أن تدفع . . . » من تتمة الرواية ، كما فهمه صاحب الوسائل رحمه اللّه ، خلافا لصاحب الوافي رحمه اللّه ، حيث جعله من كلام الصدوق قدّس سرّه . ( 3 ) - المصدر ، ح 1 . ( 4 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 542 ، ط النجف الأشرف .