تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين ، أو تمليكها لهم ، بدفعها إلى أوليائهم ( 830 ) .

[ مسألة 1 : لا يشترط عدالة من يدفع إليه ]

[ مسألة 1 ] : لا يشترط عدالة من يدفع إليه ، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين ( 831 ) .
شرح
( 830 ) أما عدم اشتراط البلوغ في المدفوع إليه - فمضافا إلى أنه مما لا خلاف فيه ظاهرا - يدل عليه إطلاق مصحح أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة ؟ قال : « نعم ، حتى ينشئوا أو يبلغوا ويسألوا ، من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم ؟ ! . . . « 1 » » ، وخصوص خبر أبي خديجة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا ، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا ، وإن نصبوا لم يعطو « 2 » » . واما كيفية الاعطاء لهم فقد مرّ الكلام عليها في زكاة المال ، المسألة الأولى ، من فصل أوصاف المستحقين . فلاحظ . ( 831 ) لإطلاق ما دل على جواز اعطائها لمن لا يجد شيئا وعدم الدليل على التقييد بالعدول ، ويؤيّده ما مرّ في زكاة المال ، من منافاته لحكمة تشريع الزكاة ، وهو
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 6 : المستحقين للزكاة ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 2 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 331 | السيد محمد الروحاني