[ فصل في مصرف زكاة الفطرة ]
[ فصل ] في مصرف زكاة الفطرة وهو مصرف زكاة المال ( 824 ) .
( 824 ) كما هو المشهور « 1 » والمعروف « 2 » ، بل في « المدارك « 3 » » إنه مقطوع به في كلام الأصحاب رضي اللّه عنهم ، وعن غيره « 4 » دعوى الإجماع عليه . وتحقيق الكلام انما يكون في ضمن مقامين :
الأوّل : في ثبوت المقتضى للمذهب المشهور .
الثاني : في المانع عنه .
أمّا الأول : فقد استدل له « 5 » بعموم قوله تعالى :
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها
- الآية « 6 » ، بدعوى أن إطلاق الصدقات شامل لزكاة الفطرة أيضا . الّذي يبدو في النظر أن الآية خاصّة بزكاة المال ، ولا اطلاق لها بالإضافة إلى زكاة الفطرة أصلا ، وذلك من جهة ذكر « العاملين عليها » في عداد المصارف ، فإنّ الظّاهر هو عدم تصوّر العمالة في زكاة الفطرة ، بمعنى أنه لم يعهد ذلك فيها ، بحيث تكون هناك طائفة تسمى ب « العاملين » كما في باب زكاة
هامش
( 1 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 310 ، ط النجف الأشرف .
( 2 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 538 ، ط النجف الأشرف .
( 3 ) - الموسوي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 353 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم .
( 4 ) - الأصبهاني ، شرح اللمعة ( نقلا عن جواهر الكلام ، ج 15 : ص 538 ، ط النجف الأشرف ) .
( 5 ) - العلامة ، الحسن بن يوسف : منتهى المطلب ، ج 1 : ص 541 .
( 6 ) - التوبة ، 9 : 60 .