وإن كان يضمن حينئذ مع التلف ( 818 ) . والأحوط ( 819 ) عدم النقل إلّا مع عدم وجود المستحق ( 820 ) .
شرح
( 818 ) لصحيح محمد بن مسلم - أو حسنته بابن هاشم - قال : قلت : رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسّم ؟ فقال : « إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنها قد خرجت من يده . . . « 1 » » ، بناء على عدم الخصوصية لزكاة المال ، ولاطلاق صحيح زرارة المتقدم « 2 » الشامل للفطرة أيضا ، كما لا يخفى .
( 819 ) بل الأقوى ذلك ، لموثق الفضيل ، ومكاتبة عليّ بن بلال المتقدم ذكرهما « 3 » .
( 820 ) لاطلاق صحيح هشام بن الحكم ، وصحيح أحمد بن حمزة المتقدمين « 4 » ، بعد فرض اختصاص المقيّد له بصورة وجود المستحق .
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 39 : المستحقين للزكاة ، ح 1 .
( 2 ) - - صفحة 322 .
( 3 ) - - صفحة 322 .
( 4 ) - - صفحة 322 .