[ مسألة 6 : إذا عزلها في مال معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك ]
[ مسألة 6 ] : إذا عزلها في مال معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك ( 823 ) .
شرح
الدليل على ذلك هما الروايتان المحمولتان على الاستحباب ، وهما منصرفان عن مثل المقام ، حيث يكون المكلف في بلد والمال في بلد آخر . فتأمل .
( 823 ) فإن المستفاد من نصوص مشروعية العزل إمّا هو ولاية المكلف على تعيين الفطرة في المعزول ، أو الولاية على الفقير ، بحيث يكون المال المعزول ملكا للفقير ، مودعا عند المالك بعنوان الأمانة الشرعيّة ، ولا يستفاد منها ولايته على التبديل بعد فرض التعيّن في ضمن المعزول ، ووجوب أداءه شرعا ، ولا ولايته على جواز التصرف في مال الفقير ، المفروض كونه أمانة شرعيّة بيده ، كما هو ظاهر .