[ مسألة 5 : الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها ]
[ مسألة 5 ] : الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها ( 821 ) ، وإن كان ماله - بل ووطنه - في بلد آخر . ولو كان له مال في بلد آخر وعيّنها فيه ، ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر ، مع وجود المستحق فيه ( 822 ) .
شرح
( 821 ) كما هو ظاهر موثق فضيل ، ومكاتبة عليّ بن بلال ، المتقدمين « 1 » ، ولا أقل من إشعارهما بذلك ، وهو كاف في الأفضليّة . لكنك قد عرفت دلالتهما على حرمة الأداء في غير بلد التكليف . فلاحظ .
( 822 ) فإنه بالعزل يتعيّن الكلّي ، أو الواجب في المعزول لا محالة ، فيكون نقله حينئذ من بلد إلى آخر داخلا في مسألة نقل الفطرة من البلد إلى اخر مع وجود المستحق ، وقد مرّ بيان حكمها .
لكن هذا مناف لاستفادة وجوب الأداء في بلد التكليف ، لما مرّ من أن مفاد النصوص هو حرمة الإخراج ووجوب الأداء في بلد التكليف ، إلّا أن يقال : ان المستفاد من النّص إنما هو حرمة نقل الزكاة وتوجيهها من بلد إلى آخر ، ولا يصدق ذلك في المقام ، حيث إنه لا يكون تعيين الزكاة في المال الّذي هو في بلد آخر ، نقلا للزكاة وتوجيها لها إلى غير البلد . إلا أنّه على هذا لم يظهر الوجه في استفادة أفضليّة الأداء في بلد التكليف من الروايتين على رأي المصنف قدّس سرّه ، فان
هامش
( 1 ) - - صفحة 322 .