تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦

[ مسألة 1 : لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط ]

[ مسألة 1 ] : لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط ( 807 ) ، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان ( 808 ) . نعم ، إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا ثم يحسب عند دخول وقتها ( 809 ) .
شرح
سقوط بتأخيرها ، خلافا بجماعة ، منهم الصدوق ، والمفيد ، والحلبي ، والمحقق وغيرهم استنادا منهم في ذلك إلى أن القضاء بأمر جديد ، ولا دليل عليه ، ومقتضى الأصل البراءة ، وقد عرفت فساد ذلك ، لقيام الدليل على عدم السقوط . نعم ، بناء على إثبات الوجوب بعد خروج الوقت بالاستصحاب ، يلزم الإخراج بدون نيّة للأداء والقضاء ، كما أفاده قدّس سرّه ، فان الاستصحاب لا يتكفّل إلا بإثبات أصل الوجوب فقط ، بخلافه على الوجهين الأخيرين ، فإنه عليهما لا بدوا أن ينوي بها الأداء ، كما لا يخفى . ( 807 ) الظاهر - كما عرفت - هو مشروعية الإخراج من أول يوم يدخل من شهر رمضان ، عملا بصحيحة الفضلاء المتقدمة ، فلاحظ . ( 808 ) لعدم الدليل على مشروعية ذلك ، فان تقديم الواجب على وقته ووقت وجوبه ، بلا دليل يقتضي جوازه ، غير جائز . ( 809 ) والوجه فيه ظاهر ، كما ذكرنا ذلك في زكاة المال . فلاحظ .