وكذا لو عزله في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعا ( 815 ) ، وإن كان ماله بقدرها .
[ مسألة 3 : إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحق ]
[ مسألة 3 ] : إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحق ، فإن كان لعدم تمكنه من الدفع لم يضمن لو تلف ، وإن كان مع التمكن منه ضمن ( 816 ) .
شرح
( 815 ) إذ لا تعيّن للحصّة المشاعة ، حتى يصدق العزل ، ليصحّ جعلها زكاة ، عينا أو قيمة ، كما هو ظاهر .
( 816 ) كما نص عليه جماعة « 1 » ويمكن الاستدلال له بما تقدم في زكاة المال ، من صحيح زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل بعث إليه أخ زكاته ليقسمها فضاعت ؟ فقال : « ليس على الرّسول ، ولا على المؤدّي ضمان . قلت : فإنه لم يجد لها
هامش
( 1 ) - الصدوق ، محمد بن عليّ : المقنع ، ص 67 ، ط مؤسسة دار العلم ، قم ؛ الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : المبسوط ، ج 1 : ص 242 ، ط المكتبة المرتضوية ، طهران ؛ النهاية ، صص 191 - 192 ، ط دار الكتاب العربي ، بيروت ؛ الحليّ ، محمد بن منصور : السرائر ، ج 1 :
ص 470 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي ، قم ؛ ابن حمزة ، محمد بن علي : الوسيلة ، ص 131 ، منشورات مكتبة آية اللّه النجفي المرعشي طاب ثراه ، قم ؛ المحقق ، جعفر بن الحسن : النافع بشرح المهذب البارع ، ج 1 : ص 545 ؛ العلامة ، الحسن بن يوسف : منتهى المطلب ، ج 1 :
541 ، ط إيران الحجرية ؛ الشهيد ، محمد بن مكي [ و ] الشهيد الثاني ، زين الدين : اللمعة والروضة ، ج 2 : ص 60 .