تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧

[ مسألة 2 : يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس ، أو غيرها بقيمتها ]

[ مسألة 2 ] : يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس ( 810 ) ، أو غيرها بقيمتها ( 811 ) ، وينوى حين العزل ( 812 ) ، وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا .
شرح
( 810 ) كما دل عليه موثق إسحاق بن عمار ، وصحيح زرارة المتقدمين . ( 811 ) لاطلاق ما دل على مشروعية العزل ، بضميمة ما عرفت من جواز إخراج الفطرة بالقيمة ، فلاحظ . ( 812 ) النية حال العزل - بناء على أن العزل انما يوجب تعيّن الكلّي في الذمة ، أو تعيّن ما تعلق التكليف بأدائه في المعزول ، كما هو مختار المصنف قدّس سرّه - مما لا دليل عليه أصلا ، فإن الّذي يعتبر فيه قصد القربة إنما هو دفع الزكاة وإخراجها ، ولازم ذلك انما هو النية حين الدفع . نعم ، بناء على ما ذهب إليه صاحب الجواهر قدّس سرّه ، من أن أدلّة مشروعية العزل تقتضي اعتبار كون المالك وكيلا عن الفقير ، بحيث تكون له الولاية في قبض ما يستحقه ، فالعزل - في الحقيقة - يكون اعطاء للزكاة إلى من هو مرخّص شرعا في القبض ، نيابة عن الفقير ، فلا بد من النية حال العزل ، كما هو ظاهر . ومن هنا يظهر أن قول المصنف قدّس سرّه : « وينوي حين العزل . . . » بظاهره مناقض من حيث المبنى لقوله فيما تقدم : « وإن خرج وقتها ولم يخرجها ، فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحق بعنوان الزكاة . . . » .