. . . . . . . . . .
شرح
من القدماء ، منهم الإسكافي « 6 » ، والمفيد « 7 » ، والسيد المرتضى « 8 » ، والشيخ في « المبسوط « 9 » » ، و « الخلاف « 10 » » ، و « النهاية « 11 » » ، والقاضي « 12 » ، والحلبي « 13 » ، وسلّار « 14 » : ان وقته طلوع الفجر من يوم العيد ، وظاهر ابن زهرة « 15 » - كما قيل « 16 » - الإجماع عليه ، واختاره شيخنا الأنصاري قدّس سرّه في رسالته « 17 » .
وقد يقال : إن الثمرة بين القولين إنما تظهر فيما إذا مات الشخص بعد الغروب وقبل طلوع الفجر ، فإنه بناء على القول الأول يجب اخراج الفطرة من تركته ، لتحقق الشرائط كلّها ، وبناء على الثاني لا يجب ذلك ، لتوقف فعلية الوجوب حينئذ على شرط غير حاصل ، وهو إدراك طلوع الفجر ، ولكن هذا الكلام قابل لأن يناقش فيه ، بناء على أن يكون وقت الإخراج بعد طلوع الفجر ، لا من حين
هامش
( 6 ) - الحلي ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : ص 611 ، ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السّلام ، قم ؛ العلامة ، الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة ، ج 3 : ص 295 ، مؤسسة النشر الاسلامي ، قم .
( 7 ) - المقنعة ، ص 249 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي ، قم .
( 8 ) - جمل العلم والعمل ، ص 264 ، ط جامعة مشهد ( مع شرح الجمل ) .
( 9 ) - ج 1 : ص 242 ، ط المكتبة المرتضوية ، طهران .
( 10 ) - ج 2 ، ص 155 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي ، قم .
( 11 ) - ص 191 .
( 12 ) - شرح جمل العلم والعمل ، ص 267 ، ط جامعة مشهد .
( 13 ) - الكافي ، ص 169 ، ط مكتبة أمير المؤمنين عليه السّلام العامة ، أصفهان .
( 14 ) - المراسم ، ص 134 ، تحقيق محمود البستاني .
( 15 ) - الغنية ، ص 569 ، ( ضمن " الجوامع الفقهية " ) ، ط إيران الحجرية .
( 16 ) - الشيخ الأنصاري رحمه اللّه .
( 17 ) - كتاب الزكاة ، ج 10 ( من مجموعة آثار الشيخ الأعظم رحمه اللّه ) ، ص 428 ، نشر لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم ، قم .