حتى اللّبن ، على الأصحّ ، وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال ( 801 ) .
شرح
ويكون المرجع حينئذ إنما هو العام الفوق ، السليم عن المعارض ، وهو ما دلّ على أن الفطرة صاع بصاع النبي صلّى اللّه عليه وآله ، كصحيح محمد بن عيسى قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة ، كم هي برطل بغداد عن كل رأس ، وهل يجوز إعطائها غير مؤمن ؟ فكتب إليه : « عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلّى اللّه عليه وآله ، وعن عيالك أيضا . . . « 1 » » .
والمتحصل من ذلك كله : أن الظاهر إنما هو وجوب الإخراج عن كل رأس بمقدار صاع ، من الأجناس المذكورة أو غيرها من الأجناس ، بشرط أن يكون قوتا غالبا ، كما تقدم .
( 801 ) حكى الاجتزاء في اللّبن بأربعة أرطال عن جماعة ، كما عن « المبسوط « 2 » » ، و « المصباح « 3 » » ، و « الاقتصاد « 4 » » ، و « النهاية « 5 » » ، و « التهذيب « 6 » » ، و « الاستبصار « 7 » » ، و « السرائر « 8 » » ، و « الشرائع « 9 » » ، وغيرها « 10 » . وقد استدل
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 6 : زكاة الفطرة ، ح 6 .
( 2 ) - ج 1 : ص 241 ، ط المكتبة المرتضوية ، طهران .
( 3 ) - ص 665 ، ط مؤسسة فقه الشيعة ، بيروت .
( 4 ) - الاقتصاد ، ص 284 ، ط مكتبة جامع چهلستون ، طهران .
( 5 ) - ص 189 ( ؟ ) .
( 6 ) - ج 4 : ص 84 ، ط النجف الأشرف .
( 7 ) - ج 2 : ص 49 ، ط النجف الأشرف .
( 8 ) - ج 1 : ص 469 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي ، قم .
( 9 ) - ج 1 : ص 174 ، تحقيق عبد الحسين محمد علي .
( 10 ) - النراقي ، المولى أحمد : مستند الشيعة ، ج 9 : ص 418 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .