تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
والصاع أربعة أمداد ، وهي تسعة أرطال بالعراقي ، فهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالمثقال الصيرفي ، فيكون بحسب حقّة النجف ، الّتي هي تسعمائة مثقال ، وثلاثة وثلاثون مثقال وثلث مثقال ، نصف حقّه ونصف وقيّة ، وأحد وثلاثون مثقالا ، إلا مقدار حمّصتين وبحسب حقّة الإسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالا - حقّتان وثلاثة أرباع الوقيّة ، ومثقال وثلاثة أرباع المثقال . وبحسب المنّ الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا - نصف منّ ، إلا خمسة وعشرون مثقالا ، وثلاثة أرباع المثقال .
شرح
له بمرفوعة ابن هاشم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سئل عن الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة ؟ قال : « يتصدق بأربعة أرطال من لبن « 11 » » ، ونحوه مرسلة القاسم بن الحسن ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 12 » . ولكن الاستدلال بها - مضافا إلى ما في السند من الضعف ، وعدم الجبر يعمل المشهور صغرى وكبرى - غير صحيح ، وذلك لاختصاص الرواية بمورد
هامش
( 11 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 7 : زكاة الفطرة ، ح 3 . ( 12 ) - المصدر ، ملحق الحديث 3 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 287 | السيد محمد الروحاني